أقول : وفيه : أن تسليم العمل هو الوفاء بما التزم به في حال العقد وليس مقوما لمتعلق الملكية وبالجملة ما ذكره هو خلط بين مقام العقد ومقام الوفاء .
قوله في ج 5 ، ص 117 ، س 22 : « فنفس عدم » .
أقول : وقد عرفت أن العقلاء التزموا بالأوصاف وان لم تكن صادرة عنهم بل محققة بأسبابها وعليه لا يكفي في البطلان إلا اشتراط القدرة على التسليم حيث إنه ليس له القدرة على تسليمه .
قوله في ج 5 ، ص 118 ، س 1 : « وليس » .
أقول : ومع ذلك يصدق عليه أن البايع ليس له قدرة على تسليمه ومع الصدق المذكور يظهر أن القدرة وعدمه ليست من باب العدم والملكة .
قوله في ج 5 ، ص 119 ، س 1 : « لا معنى » .
أقول : وفيه منع كما عرفت بل يمكن الالتزام فيه .