تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
تعيين مقدار العوض بعد الشراء وليس ذلك إلا من جهة عدم دخل الحكم بالخيار في رفع الغرر الصادق على المعاملة عرفا وبالجملة الكافر ليس عند العرف معيبا مع قطع النظر عن احكامه الشرعية .

قوله في ج 5 ، ص 69 ، س 10 : « فهو اولي » .

أقول : وفيه : أن الإتلاف التشريحي كالإتلاف التكويني فما دام لم يتحقق الإتلاف لم يذهب ماليته وإنما يذهب مالية الشيء بعد الكسر أو بعد طرو الإتلاف الشرعي وأما مجرد الحكم بإتلافه لا يخرجه عن المالية هذا مضافا إلى ما مر من أن الأحكام الشرعية غير دخيلة في الموضوعات التي أخذت في الحكم عرفا .

قوله في ج 5 ، ص 74 ، س 3 : « ليس للمعيب » .

أقول : وفيه منع إذ من اشترى شيئا بعنوان الصحيح بمبلغ معين كان للمعيب بالنسبة عند التحليل أيضا مسمى يمكن كشفه بملاحظة ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب وأخذ النسبة بالنسبة إلى الثمن هكذا حكي عن استاذنا ولكنه لا يخلو عن إشكال لأن التحليل المذكور ممنوع ولا يكون شراء للمعيب مسمى عند المشتري لاتفصيلا ولا إجمالا كما لا يخفى .

قوله في ج 5 ، ص 74 ، س 8 : « ثم يرد » .