قوله في ج 5 ، ص 20 ، س 2 : « لا توجب » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : هذا مضافا إلى إمكان أن يقال إن الدليل الاجتهادي لا يدل على التمكن من إعمال الفسخ لأن القدرة من الشروط العقلية لاالشرعية وحيث إن للبايع الامتناع من رد الثمن مع عدم وصول مبيعه إليه فلاتمكن للمشتري على الفسخ إلا من رد هذه السلعة الشخصية والمفروض أن البايع أنكر أن تكون السلعة الشخصية التي ادعاها المشتري أنها مبيعة والنص كما عرفت لا يدل على أن السلعة الخاصة المتمكن من ردها المشتري هي متعلق السلطنة الشرعية الفعلية لما عرفت من أن التمكن من الشروط العقلية نعم لو ورد نص خاص فهو يدل بدلالة الاقتضاء على ذلك صونا لكلام الحكيم عن اللغوية والمفروض عدمه فإذا عرفت أن الدليل الاجتهادي لا يدل على التمكن على الفسخ فلايدل الأصل بطريق أولى كما لا يخفى .
قوله في ج 5 ، ص 24 ، س 15 : « كما اخترنا » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وقد اختار الشيخ ( قدس سره ) التفصيل بين الأرش والرد والحكم ببقاء الأرش لدخالة العيب حدوثا والحكم بعدم الرد بزوال العيب لأن الظاهر من قوله فيما إذا وجد ما اشتراه معيبا رده هو رد المعيب لا ما كان معيبا ثم إن الأصل في المقام لا يجرى لأن الشبهة مفهومية والخارج أمره يدور بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع فلايجرى الأصل باعتبار مفهوم العيب القديم كما