تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
الشرط المذكور فكلمة البيع في قوة أنشأت البيع وأنشأت الالتزام الشرطي فتدبر جيدا .

قوله في ج 5 ، ص 38 ، س 13 : « إن الكلية » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ويمكن أن يقال إنها جعلت طريقة لحكم المشكوك فالذي يعلم حاله بالحقيقة الثانوية والعادية خارج عن موردها والكلية المذكورة منصرفة عنه هكذا قال استاذنا الحائري ( قدس سره ) . أقول : ومن المعلوم أن السؤال عن حكمه المشكوك لاعن حقيقته إذ المسؤول مرجع لبيان الحكم لا لتعين المعيوب فالتحديد في مقام إثبات الحكم لا في مقام ثبوت العيب .

قوله في ج 5 ، ص 58 ، س 9 : « لا يخلو » .

أقول : ولا يخفى أن في الوسائل بعد نقل ما رواه أبو همام قال سمعت الرضا ( ع ) يقول يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص قال روي نحوه محمد ابن علي إلا أن فيه والبرص والقرن .

قوله في ج 5 ، ص 69 ، س 10 : « عيب » .

أقول : وفيه : أن العيب كسائر الموضوعات للأحكام عرفي بمعنى أن الأحكام الشرعية غير دخيلة في صدق العيب ولذا حكم بغررية المعاملة إذا لم يكن وزن العوض مجهولا وإن كانت المعاملة خياريا وأمكن