تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
لا يجرى استصحاب عدم الغروب لأن الغروب إن كان هو ذهاب الحمرة فعند استتار قرص الشمس وقبل ذهاب الحمرة معلوم العدم وان كان هو استتار القرص فهو معلوم الوجود فلاشك في الخارج حتى يجرى فيه الأصل . ( انتهى كلامه ) . أقول : ولكن في قياس المقام بمفهوم الغروب الذي يكون مشتبها بحسب اللغة نظر بل منع وقال أيضا : ثم إن الظاهر من الشيخ والمصنف أن الأصل لو كان له أثر معارض مع أن الأصل في طرف المقتضي بالنسبة إلى الأصل الجاري في طرف المانع أصل تعليقي فلايزاحم الأصل التنجيزي إذ مفاد استصحاب بقاء العيب القديم هو استحقاق الرد أو الأرش لو لم يكن مانع ومفاد استصحاب العيب الجديد هو وجود المانع فيحكم بالأرش لا الرد لوجود المانع من الرد تعبدا .

قوله في ج 5 ، ص 28 ، س 16 : « لا يكاد » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أنه قد قرر في محله أنه لا يلزم في الإنشاء التلفظ بالألفاظ الصريحة فيما قصده مثلا إذا أراد البيع وقال مع قيام القرينة ملكتك أو نقلته إليك صح البيع وفي المقام بعد التباني يكون لفظ بعت صريح في إنشاء البيع وظاهر في انشاء