على العربي أو الفارسي مما يقبل النيابة كذلك العقد على المعيب أو الصحيح فالعقد على المعيب من حدود المعاملة فيقبل النيابة .
قوله في ج 5 ، ص 16 ، س 19 : « إلا نفوذها » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : يمكن القول بنفوذها في حق الموكل أيضا لأن قول الحاكم حكمت عليك مبني على أن الوكيل مالك بنظر الحاكم فالحاكم يحكم على المالك فيسري حكمه من الوكيل إلى الموكل .
قوله في ج 5 ، ص 17 ، س 20 : « لأنه أمين » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن الأمين أمين على مال الغير لا مال نفسه ومن المعلوم أن المال مال للمشتري فجعله وليا لا يلازم جعله أمينا حتى يدرج في موضوع قوله ( ع ) الأمين لا يجوز أن يتهم هذا بخلاف ما إذا جعل أحد وليا على الغير فإنه يلازم جعله أمينا على الغير . ( انتهى كلامه )
أقول : أضف على ذلك أن ولايته على العين المشتراة لا تلازم ولايته على تعيين المبيع حتى يجب تصديقه وهذا غير ما ذهب إليه استاذنا من أن الولاية لا يستلزم الأمانة كالمقبوض بالسوم فإن المشتري له أخذ المبيع ومع ذلك لا يكون أمينا ولذا يضمن لو تلف .