قوله في ج 5 ، ص 9 ، س 6 : « فلايقتضي » .
أقول : أي فلايقتضي بضميمة قاعدة « لا ضرر » .
قوله في ج 5 ، ص 9 ، س 10 : « لنقض الغرض » .
أقول : بل يشمل الضرر العرضي كما هو مورد رواية سمرة حيث لم يستأذن في الدخول مع أنه ربما لا يكون على النساء حجاب وحمل مورد الرواية على ضرر مالي بأن الملك الكذائي ينقص قيمته كما ترى .
قوله في ج 5 ، ص 14 ، س 4 : « فإنه يجوز » .
أقول : وفيه : أنه كيف يمكن الجمع بين العلم بنفي الواقع وعدم العلم بالواقع فإذا علم نفي الواقع فلامورد لأصالة عدم العلم بالواقع كما لا يخفى .
قوله في ج 5 ، ص 14 ، س 8 : « وما أشبه ذلك » .
أقول : كالإقرار أو الإنكرار .
قوله في ج 5 ، ص 14 ، س 18 : « وقدم » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : إن قدم العيب أو حدوثها وإن لم يكن قابلا للوكالة ولكنهما كعربية الفرس وفارسيتها فكما أن العقد