أقول : ولكن لا يخلو كلامه في الاستصحاب بناء على جعل المماثل عن المناقشة إذ يمكن جريان أصل الجواز مع قطع النظر عن تخييرية أو تعينية كما إذا نسخ الوجوب وشك في ارتفاع أصل الرجحان يمكن استصحاب بقاء أصل الرجحان .
قوله في ج 4 ، ص 526 ، س 21 : « بمعنى استحقاق » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : يمكن أن يقال إن المراد من مطلقات الرد هو الفسخ لا خصوص رد العين وعليه فيمكن حل العقد والرجوع إلى البدل إذا امتنع المبدل ولو بالامتناع الشرعي كما هو المفروض .
قوله في ج 4 ، ص 527 ، س 7 : « أجنبي عن ثبوت الأرش » .
أقول : إذ وجوب الالتزام بالعقد لا ينافي ثبوت الأرش .
قوله في ج 4 ، ص 529 ، س 5 : « يصدق أنه غشه » .
أقول : وفيه منع إذا لم يعتمد المشتري على التزام البايع أو قوله بصحته بل اعتمد على أصالة السلامة مثلا هكذا جزم استاذنا العراقي ( مد ظله ) ولكن مقتضى مقابلة الغش للنصح أنه كالنصح يصدق ولو لم يتأثر بغشه .