قوله في ج 4 ، ص 520 ، س 11 : « ظهور » .
أقول : ولعل وجه الظهور أن الغالب أن من يعلم العيب لا يتصرف في المعيب .
قوله في ج 4 ، ص 520 ، س 15 : « توهم الثبوت » .
أقول : أي ثبوت الرد .
قوله في ج 4 ، ص 520 ، س 18 : « قبل الوجدان » .
أقول : ولاوجه لاختصاصه بما حدث التغير قبل الوجدان بل هو أعم كما لا يخفى وعليه فمقتضى إطلاقه هو الأرش .
قوله في ج 4 ، ص 521 ، س 2 : « عدم الدليل » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وقد عرفت قيام الدليل كالمرسلة هذا مضافا إلى أنه لو لم يثبت قيام الدليل يكفي في إثبات الأرش استصحاب بقاء الأرش ولكن يشكل الاستصحاب بأن القضية المتيقنة غير متحدة مع القضية المشكوكة إذ جواز أخذ الأرش كان تخييرا وألآن بعد عدم إمكان الرد يصير تعينيا ومن المعلوم أن الجواز التخييري مباين مع الجواز التعيني فلايجرى الاستصحاب بناء على أنه جعل حكم مما ثل وأما إذا قلنا بأن مفاد الاستصحاب هو الأمر بمعاملة المتيقن فلاإشكال إذ يؤول الاستصحاب إلى الأمر بما عمل حال العلم بجواز أخذ الأرش . ( انتهى كلامه )