تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
أقول : ولا يخفى عليك أن الظاهر من عبارة الشيخ ( قدس سره ) أن مراده من العيب هو العيب الموجود حال العقد لاالمتجددة .

قوله في ج 4 ، ص 517 ، س 21 : « إلى نفس » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع إذ المقسم للشرطيتين في مرسلة جميل هو الشيء الذي وجده معيبا بعد البيع حيث قال فيه : « في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا الخ » وعليه فالضمير في قوله إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه يرجع إلى الشيء الذي وجده معيوبا ومقتضى تركيب الجملة هو لزوم بقاء العنوان كما أن بقاء وصف العلم لازم في وجوب الإكرام في مثل قوله أكرم العالم .

قوله في ج 4 ، ص 519 ، س 4 : « لا يعقل » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع إذ الضمان التعليقي متصور بل واقع كما في قاعدة « على اليد » إذ الظاهر منها أنه لو تلفت العين المغصوبة ضمنها وعليه كان الضمان معلقا على التلف فلامانع من أن يكون الضمان معلقا وعليه يكون ضمان الأرش في المقام معلقا على طلب المشتري وليس هذا استحقاق التغريم بل هو تغريم تعليقي كما لا يخفى .
حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 549 | السيد محسن الخرازي