تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
بيعا واحدا وأيضا في بيع ما يملك ولا يملك يرون البيع بيعا واحدا وإلا فلاوجه لخيار تبعض الصفقة .

قوله في ج 4 ، ص 499 ، س 9 : « وهو انصراف إطلاق » .

أقول : يمكن أن يقال إن المراد من الانصراف في عبارة المصنف هو انصراف قوله من اشترى عن البيع المسببي المتعدد إلى البيع السببي الواحد ولكنه لا يخلو عن تأمل من جهة ظهور قوله في أن الدليل المذكور لا يشمل صورة الانضمام فيرد عليه ما أورده صاحب التعليقة .

قوله في ج 4 ، ص 500 ، س 15 : « يمكن أن » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن مع تعدد البايع كان المبيع مبعضا قبل البيع ولذلك يتعدد العقد ويرجع إلى بيع النصف من أحدهما والنصف الآخر من الآخر وهذا هو الفارق بينه وبين الصورة الثالثة حيث إن البايع الواحد فيها أخرجه غير مبعض وإنما صار مبعضا بسبب البيع . أقول : ولكن يمكن أن يناقش فيه بأن مصحح الوحدة في الصورة الثالثة هو شركة المشتريين وهو بعينه موجود بالنسبة إلى البايعين في الصورة الثانية .

قوله في ج 4 ، ص 501 ، س 4 : « الوجوه » .

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 547 | السيد محسن الخرازي