تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦

قوله في ج 4 ، ص 492 ، س 19 : « بل بأعمالها » .

أقول : وفيه منع بل نفس جعل الخيار يوجب جواز الرجوع في البعض فيتبعض المبيع فيتضرر البايع من ناحية التبعيض فالضرر ناش من ناحية الشرع بالآخرة .

قوله في ج 4 ، ص 493 ، س 14 : « أن المراد » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ولا يخفى أن المراد بمناسبة الحكم والموضوع هو وصول المبيع قائما بعينه إلى البايع فالمعتبر هو بقاء المعيب على حاله إلى حال وصوله إلى البايع .

قوله في ج 4 ، ص 495 ، س 20 : « إذا لوحظ » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : كما أن مفاد قوله إذا لاقى العصا شيئا نجسا أن محل الملاقاة ينجس لاجميع العصا وهكذا قوله إذا اشترى شيئا وبه عيب أو عوار فله رده يرجع إلى العيب بمناسبة الحكم والموضوع لا إلى الشيء وإن كان أعم من الواحد الحقيقيي والعرفي والاعتباري إذ لاوجه بعد إطلاق الشيء حمله على الحقيقيي والعرفي كما ذهب إليه الشيخ ( قدس سره ) .

قوله في ج 4 ، ص 497 ، س 18 : « يحكم بوحدة » .

أقول : ولا يخفى أن الشركة من مصححات تنزيل القبول منزلة الواحد إذ العرف لا يرون البيع مع الشركاء بيوعا متعددا وإنما يرونه