أقول : وفيه : أنه من الممكن مع علمه بالعيب أن يرضى بالبيع لا بالمعيب نعم لا يشمله ما دل على ثبوت الأرش لاختصاصه بمن لم يعلم العيب .
قوله في ج 4 ، ص 442 ، س 6 : « الخيار متقوم » .
أقول : فله ثلاث شعب لأن معنى الخيار في المقام أنه مخير بين الرد والإمساك بلا أرش والإمساك مع الأرش .
قوله في ج 4 ، ص 443 ، س 13 : « فهو أجنبي » .
أقول : فلايسقط .
قوله في ج 4 ، ص 443 ، س 4 : « بتصرف » .
أقول : ولا يخلو عن المناقشة بعد اختصاص الأمثلة المذكورة في الرواية بما فعل تسبيبي للمشتري .
قوله في ج 4 ، ص 445 ، س 18 : « أما الرضا » .
أقول : وفيه : أنه لا دليل على كفايته عدى ما ورد في خيار الحيوان ولكن التعدي عن مورده مشكل .
قوله في ج 4 ، ص 492 ، س 7 : « متساوي » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع إذ الضرر المتوجه إلى البايع من ناحية جعل الخيار للمشتري بخلاف العكس .