تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
أقول : وفيه : أنه من الممكن مع علمه بالعيب أن يرضى بالبيع لا بالمعيب نعم لا يشمله ما دل على ثبوت الأرش لاختصاصه بمن لم يعلم العيب .

قوله في ج 4 ، ص 442 ، س 6 : « الخيار متقوم » .

أقول : فله ثلاث شعب لأن معنى الخيار في المقام أنه مخير بين الرد والإمساك بلا أرش والإمساك مع الأرش .

قوله في ج 4 ، ص 443 ، س 13 : « فهو أجنبي » .

أقول : فلايسقط .

قوله في ج 4 ، ص 443 ، س 4 : « بتصرف » .

أقول : ولا يخلو عن المناقشة بعد اختصاص الأمثلة المذكورة في الرواية بما فعل تسبيبي للمشتري .

قوله في ج 4 ، ص 445 ، س 18 : « أما الرضا » .

أقول : وفيه : أنه لا دليل على كفايته عدى ما ورد في خيار الحيوان ولكن التعدي عن مورده مشكل .

قوله في ج 4 ، ص 492 ، س 7 : « متساوي » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع إذ الضرر المتوجه إلى البايع من ناحية جعل الخيار للمشتري بخلاف العكس .
حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 545 | السيد محسن الخرازي