قوله في ج 4 ، ص 394 ، س 9 : « بل هذا أولي » .
أقول : ويحتمل رجوع ذلك إلى الشراء وبالجملة فالرواية مجملة من هذه الجهة .
قوله في ج 4 ، ص 399 ، س 1 : « وقاعدة الضرر » .
أقول : بل النص أيضا يعم بناء على إلقاء الخصوصية إذ لافرق بين أن يكون المبيع كسرا مشاعا أو كليا في المعين .
قوله في ج 4 ، ص 401 ، س 1 : « دون البيع » .
أقول : كما عن العلامة .
قوله في ج 4 ، ص 401 ، س 9 : « والذي » .
أقول : وفيه : أن المشهود عدم مراعاة رؤية ما يكون دخيلا في مالية المبيع من الصفات التي تتفاوت الرغبات النوعية فالقول بلزوم رؤيتها يؤدي إلى الحكم بفساد كثير من المعاملات مع أن السيرة قائمة على المعاملة بدون رؤية واطلاع على كونه من صوف أو شيء آخر مثلا في شراء الثوب والقول بأنه غرري وخطري يجوز لقيام السيرة كما ذهب إليه استاذنا الأراكي ( مد ظله ) بعيد جدا إذ العقلاء لم يروا أنفسهم مقدمين على الخطر في أمثال هذه المعاملات بل لا يرونه خطريا إذا رأوا المبيع موافقا لغرضهم .