تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
ترى نعم يمكن القول بعدم شمول التلف لمثله وإن كان دخيلا في مقدار من المالية .

قوله في ج 4 ، ص 391 ، س 21 : « يذهب » .

أقول : فعلي البايع في صورة اختيار المشتري إمضاء المعاملة رد ما نقص من القيمة مع المبيع فإذا كان قيمة المبيع عشرة دراهم ثم صارت ثمانية واختار المشتري الإمضاء يجب عليه رد المبيع مع درهمين إلى المشتري .

قوله في ج 4 ، ص 394 ، س 10 : « مع أن الغرض الشخصي » .

أقول : فيخلف الغرض الشخصي كتخلف الداعي لاكتخلف الشرط نعم إطلاق الرواية يشمل تخلف الغرض كما لا يخفى .

قوله في ج 4 ، ص 394 ، س 15 : « قاعدة الضرر » .

أقول : ولا يخفى عليك أن القاعدة المذكورة أخص من تخلف الشرط إذ ليس تخلف كل شرط موجبا للضرر كما أن تخلف الغرض الشخصي لا يوجب الضرر .

قوله في ج 4 ، ص 394 ، س 19 : « من دون إجمال » .

أقول : فلاوجه لقول المصنف ولابد من حمل الخ .