قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن الورود صحيح لو كان القاعدة المستفادة هو أن الضمان على المالك ولكنها أن من له المنافع عليه الخسارة وهي تنافي مع تصوير الملكية آنا ما للبايع لأنه ليس يملك بمجرد هذا التصوير منافع المال حتى يضمن بل مالك المنافع هو المشتري .
قوله في ج 4 ، ص 388 ، س 18 : « ولاعلية » .
أقول : ولا حاجة إلى العلية بل اللازم هو إمكان الاستناد فإذا استند الضرر عرفا إلى حكم الشارع يمكن نفيه بحديث لا ضرر كما حقق في باب الانسداد جريان لاحرج ولا ضرر مع أن الحرج والضرر من جهة جهل المكلفين بالأحكام وليس من جهة نفس الأحكام وملاكه ما ذكر لإمكان أن يقال إبقاء الأحكام في حال الانسداد على حالها يوجب عرفا دخول المكلفين في الضرر والحرج ويصح استنادهما إلى الشارع فنفيا ، نعم شمول نفي الضرر لحكم يكون مانعا عن دفع الضرر مشكل لما سيأتي .
قوله في ج 4 ، ص 389 ، س 7 : « الترتيب يؤسس » .
أقول : ولذا لا يحكم بضمان من حبس زيدا وسرق ماله سارق مع أنه لو لم يحبسه تمكن من دفع ضرر السرقة نعم من حبس زيدا وقتله شخص آخر كان شريكا في القتل لوجوب الحفظ عليه .