تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
أقول : وفيه أنه لا يوافق جعل الليل غاية للخيار إذ بالليل يصير المقتضي فعليا على الوجه الأول فالليل لا يكون غاية كما لا يخفى .

قوله في ج 4 ، ص 391 ، س 1 : « بالإطلاق » .

أقول : كان يقول إن موضوع خيار التأخير مطلق المتاع سواء كان مما يفسد أم لم يكن بخلاف خيار ما يفسد من يومه فإنه متاع مقيد بالفساد .

قوله في ج 4 ، ص 391 ، س 1 : « يكون هنا » .

أقول : أي في ما يفسد من يومه .

قوله في ج 4 ، ص 391 ، س 20 : « بدعوى عدم » .

أقول : بأن يقال قوله « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » يشمل تلف ما يوجب نقص المالية بتغير السعر ويكون مفاد القاعدة مختلفا بحسب اختلاف الموارد فيفيد في المقام إثبات كون المتغير سعره بمنزلة المعيب قبل القبض فيختار المشتري بين الرد وبين الإمضاء وأخذ التفاوت ولكن شمول القاعدة لذلك لا يخلو عن إشكال يظهر منه أن ذهاب طراوته لا يكون دخيلا في قوام المالية وهو كما
حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 536 | السيد محسن الخرازي