بأن التخلف في الأوصاف تبين أنه كان ذا حق وكان إسقاطه صحيحا .
قوله في ج 4 ، ص 408 ، س 13 : « ولا إنشائه » .
أقول : وفيه منع بعد معقولية إنشاء السقوط في ظرف ثبوته .
قوله في ج 4 ، ص 411 ، س 5 : « وجه السقوط » .
أقول : ولكن إطلاق السقوط عليه مع عدم وجود الخيار مسامحة .
قوله في ج 4 ، ص 412 ، س 19 : « والجواب » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن الغرر من جهة الحصول أعظم الغرر وهو لا يرفع إلا بوجود الوصف خارجا واطمأن المشتري به من جهة التزام البايع حيث إن من يكون في صدد رفع حاجته بالثمن ويعلم أن للمشتري الخيار عرفا في رد المثمن لو فقد فيه الوصف لا يلتزم بالوصف إلا إذا كان الوصف موجودا واطمأن به فإذا اشترط البايع سقوط الخيار ارتفع الاطمينان ويعود الغرر هكذا قال استاذنا الحائري ( قدس سره ) في تقريب التنافي الذي ذكره الشيخ ( قدس سره ) أقول : فتأمل .
قوله في ج 4 ، ص 412 ، س 21 : « عدم الوصف » .
أقول : أي لا نفس عدم الوصف في الخارج واقعا .