أقول : وفيه : وأما قياس المقام بقولك لصديقك إن جئتني إلى ثلاثة أيام نسافر معا وإلا فسافرت وحيدا وحيث إن أخر الصديق وجاء في الرابعة تسافر معه أيضا السفر لأنك لا تحب أن تسافر منفردا ففيه ما لا يخفى كما أن القول بأن المشروط هو حدوث الخيار لإبقاء الخيار فلاينافي عدم بقاء الخيار بالبذل ولا دليل له إذ المشروط هو ثبوت الخيار ومقتضى إطلاقه هو عدم الفرق بين البذل وعدمه .
قوله في ج 4 ، ص 380 ، س 5 : « أن ضرر » .
أقول : وفيه : حتى على مبني الآخوند من رفع الحكم عن الموضوع الضرري يمكن منع ثبوت الخيار بقاء لتبدل الموضوع بقاء كما أن الوضوء الضرري إذا تبدل بقاء يجوز .
قوله في ج 4 ، ص 380 ، س 20 : « لا أنها » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ليس مراد الشيخ هو دلالة نفس القضية على عدم سنخ الحكم لأنه لامفهوم له نعم ينتفي شخص الحكم بانتفاء الموضوع عقلا بل مراده أن بعد نفي شخص الحكم لا مجال لبقاء سنخ الحكم بعد العلم بعدم أسباب أخرى لثبوته أو بعد كون المرجع في الشك فيه هو عموم وجوب الوفاء المعنون بعدم كونه ضرريا بعد تخصيصه بما إذا كان ضرريا ولا مجال للرجوع إلى الاستصحاب لكون الخارج عن العموم عنوانا لافردا .