وتركه أيضا مع أنه إذا قبض ليس للبايع الخيار لرواية علي بن يقطين ولكنه يمكن الجواب عنه بأن القبض خرج بالدليل وبقي الباقي ولا يوجب إجمال المخرِج إجمال المطلق المنفصل .
قوله في ج 4 ، ص 360 ، س 12 : « فلايعقل » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع لإمكان اعتبار الموضوع هو القبض الملحوق بالرضا .
قوله في ج 4 ، ص 362 ، س 8 : « إقدام منه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أنه إقدامه ليس إقدام على ما يضره بل إقدام على ما ينفعه .
قوله في ج 4 ، ص 363 ، س 6 : « فمختصر القول » .
أقول : حاصله أن مدرك الخيار إن كان قاعدة لا ضرر فالتقييد بالشخصي في محله .
قوله في ج 4 ، ص 376 ، س 9 : « في غاية » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أنه إن كان في غاية الإشكال فلا يبقى إجماع يمكن التمسك به انتهى كلامه . أقول : ولكنه كما ترى .