أقول : أي ضمان المبيع بقاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » .
قوله في ج 4 ، ص 356 ، س 5 : « يكون إقداما » .
أقول : وفيه منع واضح إذ لا ملازمة بينهما .
قوله في ج 4 ، ص 356 ، س 10 : « التمكين فهو » .
أقول : فمع عدم صدق القبض مع التمكين فللبايع الخيار بمقتضى الدليل الدال على الخيار فيما إذا لم يقبض .
قوله في ج 4 ، ص 356 ، س 11 : « فلاثبوت » .
أقول : يمكن استصحاب عدم قبض في نفس المبيع الذي مكن المشتري منه إذ قبل التمكين لم يقبضه فالأصل بقائه اللهم إلا أن يقال إن الاستصحاب المذكور استصحاب في الشبهة المفهومية كاستصحاب الغروب والمغرب إذ الترديد في المقام ناش عن الترديد في مفهوم القبض .
قوله في ج 4 ، ص 356 ، س 21 : « بل الترك » .
أقول : وفيه أنه خلاف إطلاق الرواية من جهة ترك الاستفصال اللهم إلا أن يقال مقتضى ترك الاستفصال هو شموله لما إذا قبضه