قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن الغسلة الأولى في تطهير مخرج البول مشروطة بعدم تخلل البول مع أن الغسلة الأولى مقدمة أعدادية . ( انتهى كلامه )
أقول : ولكنه يمكن الجواب عنه بأن المشروط ليس هو الغسلة الأولى بل المشروط هو الغسلتين وهما علة للتطهير لامقدمة أعدادية فتأمل .
قوله في ج 4 ، ص 345 ، س 12 : « فالنفي متوجه » .
أقول : وقد يقال إن قوله لابيع في المقام كقوله « لابيع إلا في ملك » في كون النفي متوجها إلى نفي الصحة لا اللزوم ولكن يمكن الجواب عنه بأن مقصود المصنف هو فيما إذا ثبت أن المنفي هو العقد السببي لاالمسببي والبيع في قوله « لابيع إلا في ملك » بل في قوله في المقام لابيع له بيع مسببي لابيع سببي وبالجملة لا يخلط بين مقام الإثبات ومقام الثبوت .
قوله في ج 4 ، ص 346 ، س 6 : « مثل هذه » .
أقول : أي لابيع له كما في مرسلة محمد بن أبي حمزه في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال ( ع ) إن جاء ما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلابيع له فراجع المجلد 4 ، ص 386 من هذه التعليقة .