اختصاص قوله تعالى
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
بالعقود اللازمة إذ لا إهمال في الواقع .
قوله في ج 4 ، ص 328 ، س 21 : « وبساطة » .
أقول : كما أن بساطة ملكة الاجتهاد تنافى التجزي والتبعض ولا تنافي التعدد بالنسبة إلى الأبواب المختلفة من الفقه .
قوله في ج 4 ، ص 343 ، س 9 : « بالقاعدة موجه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أيضا أنه متمكن من المقاصة ومع هذا التمكن فلاضرر انتهى كلامه .
أقول : ولكنه ممنوع لأن التدارك بالمقاصة لا ينافي تحقق الضرر كما أنه مر أن التدارك بالأرش في الغبن لا ينافي تحققه .
قوله في ج 4 ، ص 344 ، س 10 : « ثالثها انفساخ » .
أقول : والفرق بين الانفساخ والبطلان بأن العقد منحل في الأول بخلاف الثاني بل شرطه فيه مفقود نعم لا ثمرة عملية هكذا قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) ولكنه يمكن إبداء ثمرة عملية بأن يقال إذا عاد الشرط يمكن القول بعدم الحاجة إلى تجديد العقد على الثاني دون الأول مثلا إذا ارتدت الزوجة بطلت النكاح لفقدان الإيمان فإذا تابت عاد الشرط فلا حاجة إلى تجديد عقد النكاح فليتأمل .