المقام بالأيادي المتعاقبة لأن المتلف لا يد له على التالف هذا مضافا إلى أنه إن كان له اليد عليه لكان ضامنا للمفسوخ عليه أيضا لأن التالف حين الإتلاف كان ملكا للمفسوخ عليه كل ذلك فيما إذا كان الإتلاف موجبا لدخول العين في العهدة وهكذا الكلام فيما إذا كان موجبا لاشتغال ذمة الأجنبي ببدل التالف حرفا بحرف فالمتعين على التقديرين هو رجوع الغابن إلى المغبون والمغبون إلى الغابن .
قوله في ج 4 ، ص 318 ، س 8 : « لما أفاده » .
أقول : من وجه عدم التهاتر ووجوب رد القيمة .
قوله في ج 4 ، ص 318 ، س 9 : « بل لأن الإتلاف » .
أقول : حاصله عدم الحاجة لاعتبار الإبراء بمنزلة القبض في رد احتمال التهاتر بل نفس الإبراء أي إسقاط العهدة يكفي في عدم صحة التهاتر إذ مع الإبراء لا شئ حتى يتهاتر .
قوله في ج 4 ، ص 318 ، س 18 : « عن الفاضلين » .
أقول : هما المحقق صاحب الشرايع والعلامة ( رحمهماالله ) .
قوله في ج 4 ، ص 320 ، س 20 : « وأما الزمان » .
أقول : ويمكن القول بكفاية ملاحظة طبيعي الحكم من دون ملاحظة أي خصوصية من خصوصيات الزمان كما أن طبيعي الحكم يكون كذلك بالنسبة إلى خصوصيات الأمكنة .