قوله في ج 4 ، ص 323 ، س 14 : « لكان اللازم من التخصيص » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع إذ مبدء الواحد في التخصيص في الابتداء بعد المدة المخصصة في الابتداء كما أن ختامه قبل المدة المخصصة في التخصيص في الانتهاء فليس فيهما تقطيع وانفصال كما لا يخفى .
قوله في ج 4 ، ص 323 ، س 17 : « عن بعض » .
أقول : وهو صاحب الدرر راجع اللدرر باب الاستصحاب الأمر التاسع ص 571 .
قوله في ج 4 ، ص 326 ، س 23 : « فيتعين ما يتمكن » .
أقول : أي زمان ما بقدر يتمكن فيه من إعمال الخيار وهو الفور .
قوله في ج 4 ، ص 327 ، س 4 : « إلا أن الطلاق » .
أقول : حاصله أن الاستمرار بعنوانه يلاحظ لو قلنا بأن الإطلاق هو جمع القيود وأما إن قلنا بأنه رفض القيود فلامؤنة في ملاحظته بل الاختصاص بزمان يحتاج إلى مؤنة .
قوله في ج 4 ، ص 327 ، س 16 : « من دون » .
أقول : فالعام حينئذ كالمهمل بالنسبة إلى الاستمرار إذ لا يمكن دلالته عليه مع شموله لما لا استمرار له وفيه : أن اللازم هو