قوله في ج 4 ، ص 303 ، س 7 : « هذه الحيثية » .
أقول : أي حيثية التبعية .
قوله في ج 4 ، ص 303 ، س 13 : « وقد تقدم » .
أقول : هذا عدل قوله فإن كانت الخ .
قوله في ج 4 ، ص 314 ، س 22 : « يوم التلف » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : يمكن أن يقال : إن الضمان قبل القبض ضمان معاوضي وبعد القبض ضمان واقعي في العقود الخيارية لأن العين في عرضة الفسخ فيشمله قاعدة « على اليد » ومقتضاه هو الضمان الواقعي وعليه فإذا تلف بعد القبض فإن لم يفسخ المغبون فليس عليه شيء وإن فسخ ضمن التالف بقيمته عند التلف لأنه مقتضى قاعدة « على اليد » ولاوجه لضمانه قيمته يوم الفسخ أو يوم الأداء ثم لا يخفى أن الضمان المذكور بالقاعدة لافرق فيه بين الغابن والمغبون فكما أن يد الغابن على مال هو للمغبون شانا وإن كان له بالفعل كذلك بالعكس وإن كان الفسخ باختياره ( انتهى كلامه ) .
أقول : بل لا يبعد جريان الضمان المذكور بقاعدة « على اليد » في العقود اللازمة لاحتمال الإقالة فيها أيضا فتأمل .
قوله في ج 4 ، ص 316 ، س 19 : « بعده صارت » .
أقول : لاوجه له لأن المتلف ضامن للمفسوخ عليه لا الفاسخ ومقتضى الفسخ هو اشتغال ذمة المفسوخ عليه بالعين عليحده ولا يقاس