قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن لكل من الغابن والمغبون إمساك ماله فكما أن للمغبون السلطنة على الإبقاء والقلع كذلك للغابن السلطنة على القلع وإمساك ماله فمقتضى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم سلطنة كل واحد منهما كما قال به الشيخ ( قدس سره ) فيجوز لكل واحد منهما القلع فيضمن الغابن طم الحفر ويضمن المغبون ضرر الغابن ولكن يشكل على الشيخ ( قدس سره ) بأن قاعدة « الناس مسلطون على أموالهم » ليست بمشرعة ففي هذه الموارد التي شك في جوازها لا يمكن التمسك بها لإثبات الجواز نعم يمكن القول به تمسكا بأصالة الإباحة جرت في تمام أطراف قاعدة « لا ضرر » لا بعضها كما ذهب إليه الإصفهاني باعتبار ملاحظة قاعدة « لا ضرر » وإلا فلاتصل النوبة إلى أصالة الإباحة ومع جريان قاعدة « لا ضرر » في جميع الأطراف كما هو الحق فالإبقاء بالأجرة أيضا ضرر كما أن الإتلاف بالأجرة ضرر فلامانع لإثبات الجواز أن يتمسك بأصالة الإباحة ولكن لا يجوز التمسك بقعاعدة « الناس مسلطون على أموالهم » لما مر من أنها ليست بمشرعة ومما ذكر يظهر ما في عبارة المحقق الخراساني في تعليقته .
قوله في ج 4 ، ص 300 ، س 19 : « فإنه ليس » .
أقول : وقد مر الإشكال فيه .
قوله في ج 4 ، ص 301 ، س 3 : « يندفع بأنه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع لأن مع العلم أو الرجاء كان الغرس ضرريا عرفا فهو مقدم عليه .