تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
أقول : هو شرط أصولي .

قوله في ج 4 ، ص 295 ، س 5 : « فلايتضيق به » .

أقول : يمكن التضييق باعتبار أحواله .

قوله في ج 4 ، ص 295 ، س 8 : « في المبيع » .

أقول : عن المبيع أو من المبيع .

قوله في ج 4 ، ص 295 ، س 6 : « وأما إناطة البيع » .

أقول : هو شرط فقهي .

قوله في ج 4 ، ص 299 ، س 6 : « فله السلطنة » .

أقول : من تفرعات النفي .

قوله في ج 4 ، ص 299 ، س 9 : « من مقتضيات » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : منع بل تقوم السلطنة بعدم مزاحمة الغير وإلا فالسلطنة التي كذلك كقدرة من لا يكون مانعا عن مزاحمة طفل فإن قدرة من يكون كذلك ليس بقدرة كما لا يخفى .

قوله في ج 4 ، ص 300 ، س 1 : « القلع بالمعنى » .

أقول : أي المنع عن القلع بمعنى حفر الأرض والمنع عن الإبقاء بمعنى إشغال الأرض .

قوله في ج 4 ، ص 299 ، س 24 : « يقتضي » .