أقول : هو شرط أصولي .
قوله في ج 4 ، ص 295 ، س 5 : « فلايتضيق به » .
أقول : يمكن التضييق باعتبار أحواله .
قوله في ج 4 ، ص 295 ، س 8 : « في المبيع » .
أقول : عن المبيع أو من المبيع .
قوله في ج 4 ، ص 295 ، س 6 : « وأما إناطة البيع » .
أقول : هو شرط فقهي .
قوله في ج 4 ، ص 299 ، س 6 : « فله السلطنة » .
أقول : من تفرعات النفي .
قوله في ج 4 ، ص 299 ، س 9 : « من مقتضيات » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : منع بل تقوم السلطنة بعدم مزاحمة الغير وإلا فالسلطنة التي كذلك كقدرة من لا يكون مانعا عن مزاحمة طفل فإن قدرة من يكون كذلك ليس بقدرة كما لا يخفى .
قوله في ج 4 ، ص 300 ، س 1 : « القلع بالمعنى » .
أقول : أي المنع عن القلع بمعنى حفر الأرض والمنع عن الإبقاء بمعنى إشغال الأرض .