قوله في ج 4 ، ص 288 ، س 13 : « يوجب » .
أقول : فيما إذا كان المقصود استرداد الثمن إذ مع عدم إمكان رد المبيع لا يستحق استرداد الثمن وأما إذا لم يمتنع رد المبيع أو كان المقصود استرداد العين فلا يمتنع الرد حتى يمتنع الاسترداد .
قوله في ج 4 ، ص 290 ، س 21 : « من المشتري » .
أقول : أي المشتري الثاني .
قوله في ج 4 ، ص 292 ، س 12 : « فلا محالة » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن التزاحم فرع تعارض الأدلة وحيث إن الخيار لم يكن مقتضاه رد خصوص العين بل ردها مع إمكان رد العين وبدلها مع عدم إمكانه فلا يعارض دليله مع دليل سببية الاستيلاد مطلقا وبالجملة لافرق بين الاستيلاد والنواقل اللازمة فكما أن دليل الخيار لا يعارض مع أدلة نفوذها كذلك لا يعارض مع دليل نفوذ الاستيلاد ومجرد تقديم أحد السببين مع عدم منافاة وتزاحمهما لا يقتضي إبطال تأثير المتأخر مع كون دليل نفوذه مطلقا .
قوله في ج 4 ، ص 295 ، س 2 : « إناطة المعلق » .
أقول : هو شرط نحوي التعقب بأداة الشرط .