قوله في ج 4 ، ص 287 ، س 9 : « فإنه لا سلطنة له » .
أقول : وبالجملة فالشركة نقص ومع نقص العين يمتنع رد العين من دون نقص ، هذا بناء على حصول الشركة بنفس الامتزاج وعدم الحاجة إلى صلح وإلا فلانقص نعم لا يمكن رد العين متميزة .
قوله في ج 4 ، ص 287 ، س 19 : « فالزيادة الحكمية » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن الزيادة الحكمية سواء كانت في مال المفلس أو العين المستأجرة مع إذن الموجر بإحداث الزيادة أو العين المفسوخة توجب الشركة لأن الزيادة المذكورة ليست عند العقلاء بلا شيء بل يعتبر له شيء يملكه من أحدثه والقول بأن الهيئة ليس لها وجود مستقل حتى يعتبر بإزائها شيء لايصغي إليه لأنه وإن كان وجودها في الموضوع ولكنه مما له شيء وإلا فلايوجب ازدياد قيمة الشيء الذي زاد تلك الهيئة فيه لأن ضميمة ما لا قيمة له إلى الشيء لا يزيد قيمة الشيء كما لا يخفى وهذا الاعتبار مقصور بمورده فلايرد على ما ذكرنا أن لازم ما ذكر هو القول باستحقاق من أحدث الزيادة في شيء زاعما أن الشيء له فبان أنه ليس له مع أنه لم يلتزم به أحد وذلك لما قلنا من أن بناء العقلاء يقتصر بمورده كما أن بنائهم على أصالة عدم القرينة إذا شك في وجود القرينة لا يستلزم البناء المذكور فيما إذا شك في قرينية الموجود انتهى كلامه . ولكنه لا يخلو عن إشكال لأن الشركة يحصل بالرد ولا شركة قبله .