تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
أقول : أي عموم معقد الإجماع الدال على أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ وفي ما انتقل إليه إجازة وسلب عموم ذلك بالحكم بعدم السقوط قبل العلم .

قوله في ج 4 ، ص 285 ، س 20 : « الرد والتحقيق » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع لصدق إمكان الرد فيما إذا كان امر المال بيد نفسه كان يقول فسخت دون ما إذا لم يكن كذلك بل يحتاج إلى التماس عن الغير لأن يقيل مثلا أو يهب .

قوله في ج 4 ، ص 286 ، س 7 : « بحق الرد » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أنه لا قائل بحق الرد الخارجي بل الرد الخارجي أجنبي عن الخيار .

قوله في ج 4 ، ص 286 ، س 12 : « الإضافات مقولية » .

أقول : كالأبوة والبنوة .

قوله في ج 4 ، ص 286 ، س 16 : « الرد بالاعتبار » .

أقول : أي بالاعتبار العرفي .

قوله في ج 4 ، ص 287 ، س 5 : « رد العين » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وقد مر أنه لا قائل به بل هو أجنبي عن الخيار .