يده ليس له قيمة الدواء في الصيدلية ومن الوجوه ما عن بعض الأصدقاء من أن المجلد الثاني من الكفاية مثلا بوحده له قيمة ولكن لو علم البايع أن المشتري ملك المجلد الأول وأراد تتميمه بالمجلد الثاني أخذ منه ثمنا أزيد وعليه لو باعه مع عدم علمه بأنه ملك المجلد الأول بخمسة عشر تومانا ثم ظهر للمشتري أن قيمته اثني عشر تومان وظهر للبايع أن للمشتري المجلد الأول كانا مغبونين أما البايع فلأنه لو علم أنه ملك المجلد الأول باعه بعشرين وأما المشتري فلانه لو علم بقميته اشتراه باثني عشر تومانا ولكن ذلك أيضا لا يخلو عن المناقشة لأن البايع المذكور بعد علمه بحال المشتري لا يصدق عليه أنه مغبون وهكذا لا يتم الوجوه التي ذكرها السيد في تعليقته فالحق مع الفاضل التوني ( قدس سره ) من عدم إمكان تصور غبنهما فراجع .
قوله في ج 4 ، ص 267 ، س 9 : « مع أنه » .
أقول : وفيه : أن الشيخ في مقام بيان تحديد الآثار لافي مقام بيان استكشاف عدم الحق .
قوله في ج 4 ، ص 267 ، س 16 : « بل المراد » .
أقول : وهو كذلك .