تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
أقول : وفيه منع بناء على أن مدرك خيار الغبن هو البناء على إيقاع المعاملة مبنية على المساواة في المالية إذ التعبد على المساوي لازم .

قوله في ج 4 ، ص 258 ، س 17 : « التفاوت إنما » .

أقول : وفيه منع إذ التفاوت قد يكون غير معتني به في مقام إيقاع العقد بحيث يتسامحون ويعاملون ولعل قاعدة لا ضرر تكون منصرفة عن مثلها مع كونها ضرريا بالمعنى اللغوي .

قوله في ج 4 ، ص 259 ، س 22 : « عدم الجابر » .

أقول : من جهة الدلالة .

قوله في ج 4 ، ص 260 ، س 4 : « في الطرفين » .

أقول : بناء على استفادة الخروج من قوله لأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه في هذا الطرف إذ الظاهر منه أن المعلوم تسامح الناس فيه خارج .

قوله في ج 4 ، ص 260 ، س 7 : « تمسك به » .

أقول : بناء على أن الخارج هو العنوان يمكن القول بأن التمسك بالعموم تمسك بالعام في الشبهات المفهومية إذ الخارج مردد بين الأقل والأكثر مفهوما لامانع من التمسك بالعام في الشبهات