تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
علمه بحاله ومع عدم النزاع لا مجال للقسم بل لزم على الغابن استصحاب عدم العلم بالنسبة إلى المغبون إن قلنا بجريانه اللهم إلا أن يقال إن الفرض المذكور أجنبي عن فرض المدعى والمنكر ، إذ الغابن على المفروض لا ينكر دعوى المغبون مع أن مفروض كلام الشيخ هو كون الغابن منكرا فليحمل دعوى نفي العلم بحاله على مورد يدعى المغبون علم الغابن بحال المغبون إذ من المعلوم أن الغابن حينئذ ينكر ما ادعاه المغبون فيتحقق النزاع بينهما ويعالج بالحلف على نفي العلم .

قوله في ج 4 ، ص 255 ، س 21 : « أو بمنزلة » .

أقول : وعليه فدعواه بكونه جاهلا كالإنكار بعد الإقرار .

قوله في ج 4 ، ص 256 ، س 1 : « عليه وجيه » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه إن كان مخالفته لذات الظاهر يكفي فهو ولكنه محل منع إذ الموافقة والمخالفة لما لا اعتبار له من الأصول والأمارات لا أثر لها في تشخيص المدعى والمنكر وإن كان مخالفته للظاهر الحجة موجبا لصيرورته مدعيا ففيه منع حجية الظاهر بعد ادعاء الغفلة وغيرها إذ إجمال دعواه للغفلة من جهة كونه إتهاما أم لا يسري إلى ظهور كونه خبرة لأن ما يلقي بيننا من الكلمات والكلم ليس كما إلقاه الشارع والمقنن حتى يكون الفرق بين