تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
صدق الضرر إذا كانت أغراضا نوعية لا أغراضا شخصية وكيف كان فالأقوى هو الشمول ولكن قيام الإجماع في المسألة يوجب الاحتياط بالمصالحة .

قوله في ج 4 ، ص 249 ، س 18 : « فهو مقدم » .

أقول : وفيه أن إقدامه على أي تقديري بداعي رجاء المساواة لا يدخله في الإقدام على المعاملة بانيا على المسامحة بل الإقدام برجاء المساواة لأنه الباعث على الإقدام المذكور والقول بأن المعلوم الفعلي لاعلى تقدير لا ينبعث عن علة على تقدير ممنوع بعد كون العلة هو نفس الرجاء الموجود بالفعل لاالمرجو الذي يكون موجودا على تقدير كما أن إتيان العمل برجاء احتمال الواقعي والاحتياط أمر ممكن مع أن الواقع موجود على تقدير وليس ذلك إلا لأن نفس الاحتمال هو الباعث لا المحتمل حتى يقال إن العمل الاحتياطي لا على تقدير .

قوله في ج 4 ، ص 250 ، س 7 : « فلاخيار » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه إن كان المراد من الغبن والضرر هو الغبن حال الظهور فهو وإما إذا أريد من الغبن هو الغبن حال حدوث العقد فظهور الغبن المذكور يوجب الخيار وإن كان موقع الظهور لاغبن ولا ضرر .

قوله في ج 4 ، ص 250 ، س 15 : « ارتفاعه مانعة » .