تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
أقول : فاشتغال الذمة وتبديل الثمن ليسا من المضمنات .

قوله في ج 4 ، ص 248 ، س 20 : « لا يندفع » .

أقول : وفيه : أن رفع الصحة لا منة فيه وأما رفع اللزوم ففيه منة حتى بالنسبة إلى العالم إذ ربما يصير نادما فرفع لزوم معاملته موجب للامتنان عليه نعم يمكن منع صدق الضرر فيما إذا أقدم مع العلم لأنه لا يخلو إما يكون له داع عقلائي في ذلك البيع وإما ليس له داع عقلائي ففي الصورة الأولى لا يصدق الضرر إذ الأغراض وإن لم تكن كالأوصاف في ازدياد المالية ولكن وجودها يمنع عن صدق الضرر وإن أبيت عن ذلك فيمكن القول بانصراف القاعدة عن مثل الضرر الشخص على نفسه وإن أبيت عن ذلك فلا أقل من الشك في شمولها فالأصل يقتضي اللزوم وفي الصورة الثانية فالمعاملة سفهية ومقتضى القاعدة فيها هو البطلان هكذا قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) ولكن لا يخلو عن المناقشة إذ يمكن أن لا يكون للمقدم غرض عقلائي ومع ذلك لا يكون معاملته سفهية كما إذا أقدم على البيع لكون قطع المسافة ولو كانت قليلة ثقيلا عليه لا لكونه عليلا بل لكونه غير نشيط وغير فعال فيصدق الضرر على بيعه لأنه أعطى زائدا مما أخذ هذا مضافا إلى ما في دعوى انصراف القاعدة عن ضرر الشخص على نفسه مدعيا بأنه لايلوم إلا نفسه إذ لازم ذلك هو عدم حرمة إضرار الشخص على نفسه وهو كما ترى على أن الأغراض يمنع عن