القاعدة من المضمنات ولكن في المقام مع إمكان نفي اللزوم لا مجال للتغريم كما لا يخفى .
قوله في ج 4 ، ص 244 ، س 19 : « برفع بعض » .
أقول : إن قلت رفع بعض أنحائه يكفي في التخيير بين الأمور الثلاثة دفعا للضرر إن لم يكن بينها القدر المتيقن كالخيار بعد عدم بذل التفاوت قلت لزوم العقد وهو عدم السلطنة على حل العقد ضرري وعدم عدم السلطنة هو السلطنة ولكن حيث كان الإثبات بنحو الموجبة الجزئية أو المهملة لا يكفي في إثبات التخيير .
قوله في ج 4 ، ص 244 ، س 23 : « ليس » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : أي ليس من حقيقية الحل والفسخ إذ الفسخ عكس العقد فكما أن العقد داد وستد كذلك الفسخ ستد وداد وعليه تحقق الحل بدون ستد محال عقلا .
قوله في ج 4 ، ص 244 ، س 24 : « عدمه ليس » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : إذ الأرش والتفاوت خارج عن الإيجاب والقبول وهما من مقومات اللزوم .