تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
أقول : وهذا هو ما ذهب إليه المشهور من خياره بين حل العقد وإمضائه .

قوله في ج 4 ، ص 245 ، س 3 : « إشكال » .

أقول : وفيه منع لأن مفاد « أوفوا » هو وجوب الوفاء بالقول والالتزام بكون السلطنة على المال لطرف البيع .

قوله في ج 4 ، ص 245 ، س 15 : « على كونه » .

أقول : في مسألة المنجزات .

قوله في ج 4 ، ص 245 ، س 16 : « بحكم المسئلة » .

أقول : أي مسألة المنجزات .

قوله في ج 4 ، ص 245 ، س 18 : « على تقدير » .

أقول : هذه العبارة مشوشة أو لا يلزم مجانية ماذا على الثلث أن تعلق على عدم إجازة الوارث إذ مع إجازتهم أيضا يكون مجانا .

قوله في ج 4 ، ص 245 ، س 19 : « بعض المبيع » .

أقول : والأولى بعض الثمن لأن الكلام في الشراء بأزيد من ثمن المثل .

قوله في ج 4 ، ص 246 ، س 10 : « إذ جعل » .

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 510 | السيد محسن الخرازي