أقول : وهذا هو ما ذهب إليه المشهور من خياره بين حل العقد وإمضائه .
قوله في ج 4 ، ص 245 ، س 3 : « إشكال » .
أقول : وفيه منع لأن مفاد « أوفوا » هو وجوب الوفاء بالقول والالتزام بكون السلطنة على المال لطرف البيع .
قوله في ج 4 ، ص 245 ، س 15 : « على كونه » .
أقول : في مسألة المنجزات .
قوله في ج 4 ، ص 245 ، س 16 : « بحكم المسئلة » .
أقول : أي مسألة المنجزات .
قوله في ج 4 ، ص 245 ، س 18 : « على تقدير » .
أقول : هذه العبارة مشوشة أو لا يلزم مجانية ماذا على الثلث أن تعلق على عدم إجازة الوارث إذ مع إجازتهم أيضا يكون مجانا .
قوله في ج 4 ، ص 245 ، س 19 : « بعض المبيع » .
أقول : والأولى بعض الثمن لأن الكلام في الشراء بأزيد من ثمن المثل .