تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
الوضوء أو اللزوم ومن المعلوم أن عنوان الضرر ظاهر في العنوانية لافي المشيرية فحمله على المشيرية خلاف الظاهر فنفس الضرر بناء على كون النفي تشريعا منفي بمصاديقه فمصداقه يتحد مع الوضوء أو مع لزوم البيع هذا ما ذهب إليه استاذنا الحائري ( قدس سره ) ولكن عبارة الإصفهاني لاتوافقه لأنه جعل عنوان الضرر مشيرا إلى المضر .

قوله في ج 4 ، ص 242 ، س 22 : « لا يتوقف » .

أقول : هو كذلك في الجاهل المركب إذ لا إقدام له على الضرر وأما في الجاهل البسيط الذي احتمل الغبن وأقدم فلا يصح التمسك فيه بقاعدة لا ضرر نعم لو رجح الجاهل البسيط احتمال عدم الغبن وأقدم يقع الكلام في شمول قاعدة لا ضرر وعدمه كما سيأتي .

قوله في ج 4 ، ص 244 ، س 1 : « رفعه موافقا » .

أقول : وفيه : أنه صحيح لو كان الامتنان علة للقاعدة وأما إن كان نكتة لها فلايمنع عن إطلاق القاعدة وشمولها ، هذا مضافا إلى إمكان منع عدم المنة في رفع الصحة فيما إذا فصل زمان بين العقد والتبين وربح البايع بالمعاملات الواقعة على الثمن الزائد فيه .

قوله في ج 4 ، ص 244 ، س 7 : « لا إثبات حكم » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع بناء على ما ذكرنا من المعنى في قاعدة لا ضرر لأن نفي أصل الضرر يقتضي أن تكون
حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 508 | السيد محسن الخرازي