تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
آية « لا تأكلوا » لصوره الخدع فصورة التراضي لا يخرج عن كون أكل الغابن أكلا للمال بالباطل .

قوله في ج 4 ، ص 241 ، س 16 : « دون التراضي » .

أقول : وهو التراضي على بعض التقادير وهو صورة الجهل لا صورة العلم .

قوله في ج 4 ، ص 241 ، س 16 : « تشريعا » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : بأن يكون المراد من قوله « لا ضرر ولاضرار في الإسلام » أن الضرر بما هو منفي في حوزة الإسلام فالمراد من قوله في الإسلام هو ما أريد من قوله أول رأس يدار على القناة في الإسلام هو رأس فلان أو أول قارورة كسرت في الإسلام هي فلان ومن المعلوم أن المراد منه فيهما هو حوزة الإسلام لا أحكام الإسلام فإذا كان الضرر منفيا في حوزة الإسلام يظهر منه عدم الأحكام الضررية وعدم جواز الإضرار إذ الضرر منفي من أصله ثم لا يخفى أن الضرر بما هو ضرر منفي لا بما هو عبرة وإشارة إلى المضر من الوضوء الضرري أو اللزوم الضرري وهو بذلك محتاز عما ذهب إليه صاحب الكفاية من نفي الموضوع تكوينا إذ نفي الضرر فيه ليس من حيث هو ضرر وإلا يلزم أن لا يكون الضرر والإضرار محرما إذ برفع الضرر يرفع حكمه بل لابد أن يكون المنفي هو المضِر وهو