يقوم مقامه في المالية فإذا بأن أنه لم يكن كذلك حكم العرف بأن للمغبون رد المعاملة فإذا ردها يرون التصرف في الثمن باطلا وحراما فلامانع من أن يكون قوله لا تأكلوا إمضاء لبناء العقلاء المذكور في المعاملات .
قوله في ج 4 ، ص 239 ، س 19 : « . . . وجيه » .
أقول : فيه : منع لأن ظهور الجملة الأولى لا ينعقد مع الجملة الثانية وبالعكس لأنهما ملقاة في مجلس واحد ومع عدم انعقاد الظهور كيف يتعارضان ومجرد كون الاستثناء منقطعا لا يخرجه عن صلاحية للقرينية بالنسبة إلى جملة أخرى .
قوله في ج 4 ، ص 240 ، س 13 : « أما تقريب » .
أقول : ويمكن تقريبه بوجه آخر وهو أن التراضي في حال الجهل هو المجوز للأكل لا التراضي على أي تقدير فلامعارض لقوله « تجارة عن التراض » بناء على كفاية التراضي في حال الجهل عند حدوث التجارة وعليه يتجه زيادة « كلمة » لافيكون معنى قول الشيخ ( قدس سره ) إلا أن يقال إن التراضي مع الجهل بالحال إلخ الا أن يقال إن التراضي السابق مع الجهل بالحال يخرج عن كون أكل الغابن لمال المغبون الذي كان جاهلا سابقا ثم صار عالما أكلا بالباطل فتأمل فإنه لا يناسب مع ما ذكره المصنف في الذيل حتى يكون ظاهره هو شمول