أقول : ولكن لا يخلو عن المناقشة .
قوله في ج 4 ، ص 239 ، س 8 : « يمكن تقريب » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أنه مبني على أن يكون المراد من أكل المال هو الأكل والتصرف بعنوان خلاف الحق وهو خلاف الظاهر من الآية لظهور استثناء التجارة عنها في كون المراد من الأكل هو أكل المال بالسبب الباطل وأيضا أنه مبني على تحريم الشرع ما يحرمه العرف وهو غير مسلم إلا في موارد خاصة انتهى كلامه .
أقول : ولكن لا يخلو عن المناقشة إذ يمكن أن يقال إن المستثنى هو الأكل حيث إن الاستثناء في قوة أن يقال إلا أن تكون الأموال متجورة بها فيجوز الأكل حينئذ فالآية صدرا وذيلا تدل على موارد حرمة التصرف وجوازه فيستفاد منها بالكناية أن الأسباب على قسمين صحيحة وفاسدة وكيف كان فلامانع من إرادة التصرف من الأكل بل يمكن دعوى ظهورها فيه وأما ظهور قوله بينكم في كون المراد منه هو التصرفات المعاملية فهو غير مسلم لأنه يوافق أيضا مع كون المراد منه التصرف إذ يصدق بينكم مع وقوع التصرف مترتبا ومقدما ومؤخرا عن الآحاد وإن لم يكن في وقت واحد هذا وأيضا يمكن أن يقال حيث إن الغرض النوعي في المعاملات المتضمنة للمعارضة متعلق بالتبديل من حيث المالية وإعطاء مال وأخذ مال