قوله في ص 227 ، س 9 : « ولايراد منه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع إذ الرجوع فيما كان لله سواء كان بنحو القيد أو الاشتراط ينافي قوله ما كان لله فلا رجعة فيه فقول الواقف وقفت الشيء ما لم أرجع فيه ينافي قوله ما كان لله لأرجحة فيه ففي كل مورد يقع الوقف قربيا لا يجوز اشتراط الرجوع فيه لمنافاته كما لا يخفى .
قوله في ج 4 ، ص 237 ، س 13 : « يمكن أن يقال » .
أقول : هذا دليل خيار المغبن ولا بأس به ولكن العقلاء بعد التبين يأخذون الزائد فكأنهم يبذلون الثمن في مقابل المعنون بالتساوي مع الثمن من حيث القيمة السوقية فأخذ الزائد من باب الخطاء في تطبيق المتساوي عليه كما في المرابحة إذا تبين أن رأس المال كذا يأخذون الزائد وعليه فالتمسك ببناء العقلاء لا يوافق المشهور من حيث قولهم إنه بعد الغبن مختار بين إمضاء العقد ورده .
قوله في ج 4 ، ص 239 ، س 6 : « فلانظر » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ولا يخفى أن المراد من الأكل ليس هو دراد بل المراد منه التملك المسببي لا السببي الحادث المتصرم فالتملك المسببي المستمر يحرم بالأية الناظرة إلى التصرفات المعاملية الواقعة بين الأشخاص بعد تبين الغبن ورد المغبون انتهى كلامه .