الطرفين في مقداره ومع ذلك جوز الصلح بعد الإخبار « 1 » ودل عليه أيضا ح 1 / ب 6 من أحكام الصلح لا يقال غايته استعمال الصلح في غير مورد المنازعة والاستعمال أعم من الحقيقية لأنا نقول بعد وضوح استعماله في الشرع يمكن الأخذ بإطلاق قوله الصلح جائز هكذا قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) ولكن لا يخلو من المناقشة لإمكان منع دلالة الصحيحة على
الصلح بعد الإخبار بأن المستفاد منه هو عدم جواز الصلح حتى تخبرهم فإذا أخبرتهم خرج عن مورد الصلح وهكذا الرواية الثانية لا تدل على أن الوارث أو الوكيل المصالح علم بمقدار المال وكيف كان فما ذهب إليه الأستاذ إن صح فلامورد للتفصيل بين مورد المنازعة وغيرها بل يصح الاشتراط في جميع موارد الصلح .
قوله في ج 4 ، ص 226 ، س 2 : « يندفع بأن » .
أقول : وفيه : أن التعبير بالبات المساوق للجزم والقطع لا يوافق شرط الخيار فليتأمل .
قوله في ج 4 ، ص 226 ، س 15 : « لا يقتضي » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن الصدقة ليس إلا إعطاء المال لله وهذا المعنى موجود بعينه في الوقف الذي قصد به لله . جواز
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 18 ، ص 446 ( آل البيت ) ، باب 5 من أبواب الصلح ، ح 2 .