تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
الأثر كما أن مع جريان الأصل في طهارة الماء المشكوك لا يبقى مورد للشك في بقاء نجاسة الثوب المغسول به فلكون الشك في بقاء الأثر مسببيا لا يقاس باستصحاب الخمرية في المايع المشكوك خمريته مع شرط شربه في ضمن العقد فإن الشرط المذكور مخالف للسنة وهي قوله لا تنقض اليقين بالشك وليس الشك في كونه خمرا أم لا مسببا عن كون الشرط مخالفا أم لاحتى يكون محكوما .

قوله في ج 4 ، ص 222 ، س 11 : « الصلح إذا » .

أقول : ولا يخفى عليك أن المترائي من كلامه أن الصلح في غير مورد المنازعة ليس عقدا مستقلا وهو كما ترى إذ مفهومه الصلح في غير مورد المنازعة ليس هو مبادلة مال بمال في مورد البيع بل هو الصلح والتسالم على شيء في مقابل كذا فالثمن مقابل الصلح والتسالم لا مقابل المثمن نعم يمكن أن يقال إن الصلح لغة بمعنى « سازش » وهو لا يتحقق إلا في مورد المنازعة الفعلية أو المترقبة ولكن يمكن الجواب عنه بعد استعمال الصلح في غير مورد المنازعة كما دل عليه صحيحة ابن أبي عمير « عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن ( ع ) رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات أيجوز لي أن أصالح ورثته ولاأعلمهم كم كان فقال ( ع ) « لا يجوز حتى تخبرهم « 1 » إذ بعد الإخبار يكون معلوما ولامنازعة بين
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 5 ، ص 259 ، باب الصلح الحديث 6 .