تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أنه مصادرة كما أن قوله فيما سيأتي كما في جعل الخيار في البيع للأجنبي لا يخلو عن المناقشة لأن الخيار من الحقوق التي يمكن نقلها إلى الغير والحق أن يقال إن الحكم والحق لا مدخلية لهما في جواز الاشتراط وعدمه إذ قد لا يجوز نقل الحق كحق الولاية كما قد يجوز اشتراط خلاف الحكم كجواز شرب الماء يزول بشرط عدم الشرب بل الملاك هو كون الحكم أو الحق حيثيا أو اقتضائيا أو مطلقا أو علة فإن كان حيثيا أو اقتضائيا يمكن شرط الخيار فيه وإلا فلا ويمكن أن يقال إن الطلاق من العلل .

قوله في ج 4 ، ص 222 ، س 7 : « جريان أصالة » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : بناء على أن المشروط عدم المخالفة بنحو العدم المحمولي لا العدم النعتي إذ ليس له حالة سابقة ( يمكن منع عدم الحالة السابقة إذ قبل مجيئ شرع الإسلام كان شرط الخيار في الإيقاعات غير مخالف لشرع الإسلام ) ولا إشكال فيه إلا ما يتوهم من معارضة هذه الأصالة لأصالة بقاء أثر الإيقاع من البينونة في الطلاق أو الحرية في العتق ولكن يمكن الجواب عنه بأن أصالة عدم المخالفة حاكمة بالنسبة إلى أصالة بقاء الأثر لأن الشك في بقاء الأثر بعد الفسخ وإعمال الخيار ناش عن كون الشرط المذكور مخالفا أم لا ومع جريان الأصل لعدم مخالفته لا يبقى مورد للشك في عدم بقاء
حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 501 | السيد محسن الخرازي