قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع لإمكان القول بحصول الفسخ بكلمة الباء من قوله بعت أو كلمة الهمزة من قوله أعتقته وحيث إن التلفظ بقوله بعت وأعتقته ليس تصرفا في مال الغير فلاحرمة تكليفية أيضا .
قوله في ج 4 ، ص 195 ، س 15 : « واجتماع ملكين » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : منع إذ في حال كونه ملكا للفاسخ ليس ملكا للمشتري أوليس ملكا زائلا كما أنه في حال كونه ملكا للمشتري أو ملكا زائلا ليس ملكا للفاسخ .
قوله في ج 4 ، ص 198 ، س 11 : « وليس قضية » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : منع بعد كون الحق التعليقي حق شرعي أمضاه الشارع بعموم قوله « المؤمنون عند شروطهم » .
قوله في ج 4 ، ص 199 ، س 7 : « سائر الوجوه » .
أقول : حتى الوجه الثالث فإن الظاهر من عبارة الشيخ ( قدس سره ) أنه خالية عن حق الخيار بل هو شرط .
قوله في ج 4 ، ص 199 ، س 13 : « في الثمن » .
أقول : أي الثمن الشخصي .