قوله في ج 4 ، ص 207 ، س 15 : « ما سمعنا » .
أقول : راجع ص 178 من هذه التعليقية تجد توضيحا لذلك .
قوله في ج 4 ، ص 210 ، س 13 : « بتضييق » .
أقول : بالشرط مثلا .
قوله في ج 4 ، ص 210 ، س 14 : « يكون التصرف » .
أقول : وفيه : أن الغرض قد يتعلق ببقاء العين أولا وبماليتها ثانيا .
قوله في ج 4 ، ص 211 ، س 23 : « أما الاستظهار » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الشيخ ( قدس سره ) نسب إلى صاحب الجواهر أنه استظهر من رواية معاوية انحصار قاعدة « التلف في زمن الخيار ممن لاخيار له » في الثمن والمبيع مع أن التأمل في عبارة الجواهر يقضي بأنه لم يستظهر ذلك من الرواية وإن كان ذلك من دعاويه وإنما استظهر من الرواية أن تلف الثمن من مال البايع ، وبيان صاحب التعليقة يمكن أن يوجه مدعى صاحب الجواهر في الرواية .
قوله في ج 4 ، ص 212 ، س 6 : « أن السبب » .
أقول : وفيه : يمكن أن يقال إن السبب الموهم هو تخيل مثل معاوية بن ميسرة أن بيع الشرط معاملة صورية فالثمن في الحقيقة للمشتري ولذا سئل عن انتفاع البايع به في ثلث سنين فأجاب الإمام ( ع ) بإقرار الملكية في طرف المبيع المستلزم للملكية الثمن للبايع .