قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وقد يقال إن كان بنحو العدم المحمولي فهو جار ولكنه مثبت وإن كان بنحو العدم النعتي فليس له حالة سابقة حتى يمكن استصحابه وفيه أن جريانه بنحو العدم المحمولي لا يتوقف على إثبات شيء ذي أثر شرعي حتى يرد عليه أنه مثبت لأن نفس عدم الخيار هو كسائر استصحاب العدمية في الأحكام حكم فلايتوقف جريانه على إثبات شيء ذي أثر شرعي حتى يكون مثبتا .
قوله في ج 4 ، ص 159 ، س 6 : « فما معنى » .
أقول : وفيه : أن الأمور الاعتبارية ليست كالأمور الواقعية الخارجية فيمكن التفكيك في الاعتباريات فلامانع من شرط عدم ثبوت ذلك الواحد من الجهة الكذائية .
قوله في ج 4 ، ص 161 ، س 20 : « ولايجدي » .
أقول : وهو وأن لا يجدي في الخروج عن تماثلها في النوع ولكن يجدي في كونهما فردين متمايزين كالزيد والبكر مع أنهما من نوع واحد ولعل الاختلاف الفردي يكفي في صحة تعدد السبب كالاختلاف النوعي أو الجنسي .