أقول : فما دام لم يتحقق الإجازة لم يتحقق الانتساب سواء كانت الإجازة ناقلة أو كاشفة وما لم يتحقق الانتساب لم يتحقق الخيار الذي هو حق حل العقد المنتسب .
قوله في ج 4 ، ص 165 ، س 3 : « في الكلي » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ولا يخفى عليك أن الممثل لم ير ثبوت الخيار في الكلي كما مر والمراد من الحيوان في مثاله ليس هو الحيوان الكلي بل المراد منه هو الحيوان الشخصي الذي أقبضه المشتري في ثمن الطعام فالمسلم فيه هو الطعام والحيوان هو الثمن ولذا قال في الذيل وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان وإن كان بايعا إذ المراد من صاحب الحيوان هو الصاحب الفعلي والصاحب الفعلي هو البايع ولازم ذلك أن المقبوض بعنوان الثمن هو الحيوان والثمن في السلم لزم أن يكون شخصيا .
قوله في ج 4 ، ص 166 ، س 16 : « وعلى الثاني » .
أقول : أي الحركة القطعية .
قوله في ج 4 ، ص 167 ، س 4 : « القسم الأول » .
أقول : أي الحركة التوسطية .
قوله في ج 4 ، ص 192 ، س 22 : « أن يدعي » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : لو قلنا بأن المضمون هو نفس التالف ونقشه بماليته ونوعيته ومثليته كما ذهب إليه الميرزا الشيرازي ( قدس سره )